العلامة الحلي
43
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
ج - أطبقت الإمامية على استحباب التهليل مرتين في آخر الأذان ، وخالف فيه الجمهور كافة واقتصروا على المرة ، ( 1 ) وهو مدفوع بأمر النبي صلى الله عليه وآله بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة ، رواه أنس ( 2 ) . ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام لما وصف الأذان : " لا إله إلا الله لا إله إلا الله " ( 3 ) وكذا في حديث الباقر عليه السلام لما وصف أذان جبرئيل لما أسري بالنبي صلى الله عليه وآله ( 4 ) . مسألة 157 : الإقامة عندنا سبعة عشر فصلا كالآذان إلا أنه ينقص التكبير من أولها مرتين والتهليل من آخرها مرة ويزيد : ( قد قامت الصلاة ) بعد ( حي على خير العمل ) مرتين - وبه قال أبو حنيفة ( 5 ) - لما رواه أبو محذورة أن رسول الله صلى الله عليه وآله علمه الإقامة سبع عشر كلمة ( 6 ) ، ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام : " والإقامة مثنى مثنى " ( 7 ) .
--> ( 1 ) مختصر المزني : 12 ، المغني 1 : 450 ، المهذب للشيرازي 1 : 63 ، مغني المحتاج 1 : 135 ، الشرح الصغير 1 : 92 ، المدونة الكبرى 1 : 57 ، العدة شرح العمدة : 61 ، القوانين الفقهية : 54 ، المحلى 3 : 150 . ( 2 ) صحيح البخاري 1 : 157 ، صحيح مسلم 1 : 286 / 378 ، سنن ابن ماجة 1 : 241 / 729 ، سنن الترمذي 1 : 369 - 370 / 193 ، سنن الدارمي 1 : 270 ، سنن أبي داود 1 : 141 / 508 ، سنن النسائي 2 : 3 . ( 3 ) التهذيب 2 : 59 / 209 ، الإستبصار 1 : 305 / 1133 . ( 4 ) التهذيب 2 : 60 / 210 ، الإستبصار 1 : 305 / 1134 . ( 5 ) المبسوط للسرخسي 1 : 129 ، بدائع الصنائع 1 : 148 ، اللباب 1 : 59 ، المجموع 3 : 94 ، فتح العزيز 3 : 158 ، ، المغني 1 : 451 ، بداية المجتهد 1 : 110 ، القوانين الفقهية : 55 . ( 6 ) سنن الترمذي 1 : 367 / 192 ، سنن ابن ماجة 1 : 235 / 709 ، سنن النسائي 2 : 4 ، سنن الدارمي 1 : 271 . ( 7 ) الكافي 3 : 303 / 4 ، التهذيب 2 : 62 / 217 ، الإستبصار 1 : 307 / 1141 .